المرداوي

123

الإنصاف

قوله ( ولا يعقل ذمي عن حربي ولا حربي عن ذمي ) . وهو المذهب وعليه الأصحاب . وقيل يتعاقلان إن قلنا يتوارثان وإلا فلا . وهو تخريج في المغني والمحرر والشرح وغيرهم . قوله ( ومن لا عاقلة له أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع فالدية أو باقيها عليه إن كان ذميا ) . هذا المذهب جزم به القاضي في كتبه . وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل كمسلم . وأجرى في المحرر الروايتين اللتين في المسلم هنا . وأطلقهما في الفروع . قوله ( وإن كان مسلما أخذ من بيت المال ) . هذا المذهب . قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين . وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وعنه لا تحمله اختاره أبو بكر في التنبيه . وأطلقهما في الشرح . وظاهر ما جزم به في العمدة أن ذلك على الجاني . فعلى المذهب يكون حالا في بيت المال على الصحيح من المذهب . صححه في المغني والشرح والزركشي وغيرهم .